• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرط المطبوع في عقد التأمين الجماعي لا يحتج به لسقوط الحق ما لم يبرز بوضوح، والفسخ التلقائي لا يعفي من الإعذار إلا بنص صريح

لا يُحتجّ بالشرط المطبوع في عقد التأمين لإسقاط الحق أو سقوطه إذا لم يبرز بصورة ظاهرة ومتميزة، ويظل الإعذار لازماً في العقود الملزمة للجانبين حتى مع النص على الفسخ التلقائي، ما لم يوجد اتفاق صريح وواضح على الإعفاء من الإعذار.

نص الاجتهاد

إن عقد التأمين الجماعي ملزم للجانبين وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه لا يعفي من الأعذار ما لم يتفق الطرفان صراحة على الإعفاء كما لا يجوز أن يستخلص ذلك من عبارات العقد لأن الأعذار هو الذي يضع المتعاقد موضع التخلف المناقشة: تقوم دعوى المطعون ضدها على المطالبة بقيمة بدل التأمين على حياة مؤرثها لامتناع الطاعنة عن الدفع لعلة عدم استحقاقه الورثة كون مؤرثهم لم يعد مشمولاً بعقد التأمين الجماعي بعد أن قصر في دفع الاقساط اعتباراً من 1/2/1983 ولغاية وفاته 1/4/1983 مستنداً إلى أحكام المادة السابعة من عقد التأمين.وحيث أن المادة السابعة والتي تستند الجهة الطاعنة على طلب رد الدعوى بها تتعلق باسقاط حق المؤمن له.وحيث أن المادة 716 مدني فقرة 3 نصت صراحة على أنه يقع باطلاً كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحال من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو سقوط الحق بالتأميم.وحيث انه بالرجوع إلى نص العقد نجد أن المادة السابعة كتبت كغيرها من المواد ولم تكتب بطريقة متميزة باللون أم الحجم أو نوع الحرف باعتبار أن عقد التأمين عقداً مطبوعاً مما يجعل الاحتجاج بها لاسقاط حق المؤمن له باطلاً من الناحية الشكلية عملاً بأحكام المادة 716 مدني إضافة إلى ما استقر عليه الاجتهاد والفقه لهذه الناحية.ويكون قرار الأكثرية في محله ويتعين رفض السبب الأول والرابع من الطعن.وحيث أن عقد التأمين الجماعي عقد ملزم للجانبين وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه (في حال الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه لا يعفي من الاعذار ما لم يتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء الذي لا يجوز أن يستخلص من عبارات العقد) نقض مدني 50 أساس 195 تاريخ 29/1/1978 183 لعام 1978). باعتبار أن الاعذار هو الذي يضع المتعاقد موضع المتخلف.وحيث أن عبارة دون حاجة إلى توجيه إجراء آخر لا تعني الاعفاء من الاعذار ولا يجوز الاستخلاص منها الاعفاء من الاعذار وخاصة أن العقد هو عقد تأمين جماعي فلا يكون للجهة الطاعنة مستنداً انها وضعت المتعاقد المورث موضع المتخلف ويكون السبب الثالث من الطعن مردوداً.وحيث ان المادة 11 من عقد التأمين احتفظت لكل من المتعاقدين الشركة والمؤمن لهم حق انهاء العقد بتوجيه اشعار مسجل خلال فترة ثلاثة أشهر تسبق أي تاريخ سنوي للتجديد ولم تثبت الطاعنة أن المؤمن له وجه إليها اشعاراً خطياً برغبته بانهاء العقد وقولها أن أحد أبنائه أعلم المدير برغبته بانهاء عقد التأمين قول لا مؤيد له فيتعين رفض السبب الثاني من الطعن. وحيث ان القرار الذي اتخذته الأكثرية متفقاً مع الأصول والقانون فهو جدير بالتصديق.