• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها لا تسقط إلا بالتقادم الطويل

كل مطالبة مالية للدولة تتعلق بالضرائب والرسوم والأموال العامة وما يلحق بها من التزامات مقررة لصالح الإدارة العامة، ومنها الرسوم والغرامات والمصادرات الجمركية، لا تسقط إلا بالتقادم الطويل ولا يسرى عليها التقادم القصير.

نص الاجتهاد

ان حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها لا تسقط إلا بالتقادم الطويل. ان الرسوم والغرامات والمصادرات المترتبة لصالح إدارة الجمارك لا تخرج عن كونها التزامات مدنية مقررة لصالح إدارة الجمارك عملا بالمادة 234 جمارك لذلك فهي تدخل في شمول كلمة (وخلافها) الواردة في المادة 36 عقوبات اقتصادية والتي تنصرف إلى عموم مطالبة الدولة وشملها التقادم الطويل. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث أن المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي مخالفة.وحيث ان القرار المطعون فيه انتهى إلى رد دعوى الجمارك لشمولها بالتقادم الخمسي.وحيت أنه وفقاً لأحكام المادة (36) من قانون العقوبات الاقتصادي رقم (37) لعام 1966 تبين ان حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها لا تسقط إلا بالتقادم الطويل.ولما كانت الرسوم والغرامات والمصادرات المترتبة لصالح إدارة الجمارك لا تخرج عن كونها التزامات مدنية مقررة لصالح إدارة الجمارك عملاً بالمادة (336) من قانون الجمارك القديم والمادة (234) من قانون الجمارك الجديد. لذلك فهي تدخل في شمول كلمة ) وخلافها ) الواردة في المادة (36) عقوبات اقتصادي والتي تنصرف إلى عموم مطالبة الدولة وشملها أحكام التقادم الطويل وفقاً لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض أساس 18 وقرار 1989/30 الصادر بتاريخ 1989/12/11. ولما كانت محكمة الموضوع لم تنهج هذا النهج القانوني فأسباب الطعن تنال الحكم المطعون فيه مما يقتضي نقضه وهذا النقض يتيح لطرفي الدعوى إثارة دفوعهما مجدداً.