الإحالة أو الفصل الجزائي في شأن الموظف لا يمنع من إحالته بعد ذلك إلى المرجع التأديبي المختص للفصل في الجانب المسلكي، لأن المسؤولية التأديبية مستقلة عن المسؤولية الجزائية.
إن اللاجتهاد مستمر على أنه مهما كان القرار الصادر عن القضاء بشأن الموظف المحال بجرم ما، فلا بد من احاله هذا الموظف بعد ذلك الى مجلس التأديب لبنظر بأمره من الناحيه المسلكيه