• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إحالة الموظف إلى مجلس التأديب للنظر في مسؤوليته المسلكية مهما كانت نتيجة الدعوى الجزائية

الإحالة أو الفصل الجزائي في شأن الموظف لا يمنع من إحالته بعد ذلك إلى المرجع التأديبي المختص للفصل في الجانب المسلكي، لأن المسؤولية التأديبية مستقلة عن المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

إن اللاجتهاد مستمر على أنه مهما كان القرار الصادر عن القضاء بشأن الموظف المحال بجرم ما، فلا بد من احاله هذا الموظف بعد ذلك الى مجلس التأديب لبنظر بأمره من الناحيه المسلكيه