إن ثبوت الحاق الضرر بعقار المدعي نتيجة الترخيص الذي تم بناء لتعديل اللجنة العمرانية لمخطط وجائب العقارات دون مسوغ قانوني يعطي للمدعي حق المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر يتمثل بتدني قيمة عقاره
إن ثبوت الحاق الضرر بعقار المدعي نتيجة الترخيص الذي تم بناء لتعديل اللجنة العمرانية لمخطط وجائب العقارات دون مسوغ قانوني يعطي للمدعي حق المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر يتمثل بتدني قيمة عقاره