• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ثبوت الحاق الضرر بعقار المدعي نتيجة الترخيص الذي تم بناء لتعديل اللجنة العمرانية لمخطط وجائب العقارات دون مسوغ قانوني يعطي للمدعي حق

إن ثبوت الحاق الضرر بعقار المدعي نتيجة الترخيص الذي تم بناء لتعديل اللجنة العمرانية لمخطط وجائب العقارات دون مسوغ قانوني يعطي للمدعي حق المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر يتمثل بتدني قيمة عقاره

نص الاجتهاد

إن ثبوت الحاق الضرر بعقار المدعي نتيجة الترخيص الذي تم بناء لتعديل اللجنة العمرانية لمخطط وجائب العقارات دون مسوغ قانوني يعطي للمدعي حق المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر يتمثل بتدني قيمة عقاره