• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد وضع اليد على العقار قبل نشر مرسوم الاستملاك غير مشروع ويستحق صاحبه تعويضًا عادلًا

لا يجوز وضع اليد على العقار على أساس الاستملاك قبل نشر مرسوم الاستملاك، فإذا وقع ذلك كان غير مشروع، إلا أن الاستملاك الفعلي قد يُبقى عليه مقابل تعويض عادل تقدّره المحكمة.

نص الاجتهاد

: استملاك قبل صدور المرسوم . إن وضع اليد على العقار قبل نشر مرسوم الاستملاك يتصف بعدم المشروعية طالما أن الشرط الأساسي لجواز وضع اليد هو نشر المرسوم المذكور . – استقر الاجتهاد القضائي على إبقاء الاستملاك الفعلي بمقابل تعويض عادل يقدره القضاء .