لا يجوز وضع اليد على العقار على أساس الاستملاك قبل نشر مرسوم الاستملاك، فإذا وقع ذلك كان غير مشروع، إلا أن الاستملاك الفعلي قد يُبقى عليه مقابل تعويض عادل تقدّره المحكمة.
: استملاك قبل صدور المرسوم . إن وضع اليد على العقار قبل نشر مرسوم الاستملاك يتصف بعدم المشروعية طالما أن الشرط الأساسي لجواز وضع اليد هو نشر المرسوم المذكور . – استقر الاجتهاد القضائي على إبقاء الاستملاك الفعلي بمقابل تعويض عادل يقدره القضاء .