• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بوثيقة حصر الإرث الشرعية أمام المحكمة المختصة يوجب وقف الفصل في دعوى فسخ تسجيل العقار المتفرعة عنها

يجوز وقف السير في الدعوى الأصلية عندما يتوقف الحكم فيها على حسم مسألة أولية مستقلة منظورة أمام القضاء المختص، ولا سيما إذا كان مصير دعوى فسخ تسجيل العقار مرتبطاً بصحة وثيقة حصر الإرث التي بُني عليها القيد العقاري.

نص الاجتهاد

الطعن أمام المحكمة المختصة بوثيقة حصر الإرث الشرعي بطلب بطلانها يوجب استخار النظر في دعوى فسخ تسجيل عقارات مبين الوثيقة محل الطعن أمام المحكمة المختصة. المناقشة: أسباب الطعن:1 – الطاعن لا يعرف لا المورثين ولا الوارثة في وثيقة حصر الإرث الشرعية المدعى ببطلانها فهو لم يشتر العقار لا من المورثين ولا من الورثة ولا يوجد بينه وبينهم أي ارتباط أو اتصال أو معرفة.2 – الطاعن لم يشتر العقار من الوارثة المطعون ضدها نجية وإنما اشتراه بموجب عقد جار بينه وبين المطعون ضدها تريز وهذا العقد ليس مصيره على أية دعوى.3 – الدعوى الشرعية كما يتضح من بيانها المبرز بجلسة 17/11/1986 أنها مقامة من المدعي إدوارد ضد الوارثة نجية فقط وأي حكم سيصدر لا يمكن ان يسري ضد الطاعن.4 – حتى لو افترضنا ان الموكل قد اختصم في الدعوى الشرعية فإن أي حكم يصدر في تلك الدعوى الشرعية لا يمكن ان يلزمه بشيء.5 – لأن ملكية الطاعن للعقار المدعى به لم تتصل به إلا نتيجة حكم قضائي هو الحكم رقم 143/148 تاريخ 18/7/1982 وهكذا لا يمكن المساس بملكية الموكل – الطاعن – بموجب دعوى مبتدئة.6 – من غير الجائز قانوناً القول بما قال به الحكم المطعون فيه من ان السير بالدعوى لا بد وأن يكون مسبوقاً بمعرفة مصير الدعوى الشرعية المنصبة على إبطال وثيقة حصر الإرث الشرعية.7 – الاجتهاد مستقر على أن الطعن بوثيقة حصر الإرث لا يوقف الفصل في الدعوى الأصلية القائمة استناداً لقيود السجل العقاري.8 – الحكم المطعون فيه قام بوقف الخصومة في الدعوى وترك إشارتها على صحيفة العقار.فعن مجمل أسباب الطعن:حيث أن الجهة المدعية – الطاعنة – تقوم على طلب فسخ تسجيل القيد رقم 2161/2 تاريخ 14/1/1981 والذي بموجبه تم ترقين أسماء المالكين الحقيقيين لهذا العقار الذي تم تسجيله باسم المدعى عليها نجية لأنه تم بموجب وثيقة مزورة خلاف للحقيقة والواقع وفسخ تسجيل العقدين رقم 3424/2 و 2548/2 لعام 1982 لأنه تم تسجيل هذا العقار مواطأة باسم المدعى عليهما الثاني والثالث وإعادة تسجيل العقار باسم المالكين الأساسيين وهما ميخائيل ومريم كما أصلاً.وحيث أن قرار محكمة البداية المدنية في حمص انتهى إلى وقف الخصومة في هذه الدعوى لحين البت بصحة أو بطلان الوثيقة الشرعية رقم 408 لعام 1981 بقرار مبرم من قبل المحكمة المختصة قد صدق هذا القرار استئنافاً.وحيث ان المادة 164 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت: «في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم».وحيث ان البحث في موضوع فسخ تسجيل العقارات موضوع الدعوى متوقف على استصدار حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بصحة أو عدم صحة حصر الإرث الذي جرى بموجبه تسجيل العقارات ولما كان البحث في بطلان الوثيقة الشرعية ينظر أمام القضاء المختص بدعوى مستقلة وكانت هذه الدعوى لم تنته بعد فيكون استئجار النظر في هذه القضية ريثما يبت بدعوى بطلان الوثيقة الشرعية جاء موافقاً للأصول والقانون ويكون القرار الذي سار على هذا النهج في محله ولا تنال منه أسباب الطعن لخلوها من عوامل النقض. لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن.