إذا كان العقار واقعاً ضمن حدود مخطط تنظيمي عام مصدّق أو ضمن منطقة اصطياف، وجب على المحكمة التثبت من تاريخ تملّك المدعي للعقار لتحديد مدى انطباق القيود القانونية على بيعه أو التوكيل به.
باعتبار أن القانون منع بيع الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق أو ضمن مناطق الاصطياف كلاً أو جزءاً أو التوكيل بذلك إلا لمرة واحدة. فإنه يترتب على المحكمة أن تبحث وتتحقق عن تاريخ شراء المدعي للعقار تطبيقاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 1976