التحقيقات الإدارية التي تجريها جهة رقابية أو تفتيشية لا تُعدّ من إجراءات الملاحقة أو التحقيق القضائي التي تقطع التقادم، ما لم ينص القانون صراحةً على خلاف ذلك.
أن تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تعدو أن تكون تحقيقات أداريه وبالتالي فأنها لا تقطع التقادم