• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تعدو أن تكون تحقيقات أداريه وبالتالي فأنها لا تقطع التقادم

التحقيقات الإدارية التي تجريها جهة رقابية أو تفتيشية لا تُعدّ من إجراءات الملاحقة أو التحقيق القضائي التي تقطع التقادم، ما لم ينص القانون صراحةً على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

أن تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تعدو أن تكون تحقيقات أداريه وبالتالي فأنها لا تقطع التقادم