لا مانع من اجتماع صفتَي المحرّض والمتدخل في شخص واحد بالنسبة إلى جرم واحد متى ثبتت مساهمته بكل من الفعلين استقلالاً.
ليس هناك ما يمنع أن يكون الشخص محرضا ومتدخلا في جرم واحد المناقشة: لا يوجد ما يمنع بأن يكون الشخص محرضا ومتدخلا في آن واحد لعدم وجود ما يتعارض مع اجتماع هذين الفعلين في مجال التطبيق القانوني