حجية الضبط في الإثبات مشروطة بصحته الشكلية واستيفائه القواعد الإجرائية المقررة، وأيّ اختلالٍ في تلك القواعد يسلبه قوته الثبوتية ويجعله من قبيل المعلومات العادية.
يشترط لكي تكون للضبط قوة في الثبوت أن يكون صحيحا في الشكل فأن اختلت قواعده انقلب إلى ضبط من قبيل المعلومات العادية