• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر برد طلب التفسير لا يعدل الحكم المفسر ولا يفتح له طريقاً للطعن ويبقى الحكم الأصلي قائماً على قطعيته

إذا صدر الحكم بردّ طلب التفسير دون أن يتضمن إضافة أو تعديلًا لمضمون الحكم المفسَّر، فإن هذا القرار لا يُنشئ مركزاً قانونياً جديداً ولا يفتح طريقاً للطعن، ويبقى الحكم الأصلي محتفظاً بحجيته وقطعيته.

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر برد التفسير لا يضيف أي جديد للحكم وبالتالي فإن عدم الإضافة هذه تفيد بقاء الحكم على حاله مكتسبا الدرجة القطعية وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن المناقشة: أسباب الطعن: 1 – ان المحكمة الاستئنافية التي أصدرت القرار الاستئنافي التفسيري المطعون فيه لم تلتزم بالمنطلقات الأساسية والمبادىء القانونية التي اعتمدها الحكم المطلوب تفسيره واجتهدت بما يفيد عملية تحويل وصرف وتقييم النقد الأجنبي بما يتعارض مع حكام القانون ومبادىء النظام العام. 2 – لم يعد بالمصرف ما يسمى بالسعر الموازي الذي حل مكان السعر التشجيعي. لذلك فإن السعر الأخير هو الواجب اعتماده لتحديد ما يعادل قيمة الدين بتاريخ الوفاء. 3 – ان الدين المدعى به مترتب في ذمة المدعى عليها بالعملة الأجنبية وإن وفاء هذا الدين يتبع تمكين الدائن من استيفائه بمقداره المحكوم به فأداؤه بما يعادله بالعملة السورية يستلزم ان يكون بسعر التحويل في تاريخ الوفاء الفعلي. 4 – ان الفقرة الحكمية تعلي إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (8407.65 دينار كويتي محسوبا أثناء الوفاء لدى دائرة التنفيذ بالسعر المساوي والمعادل لهذه العملية الكويتية بتاريخ الوفاء ولا يجوز فصل كلمة الموازي عن جملتها. المناقشة: وحيث ان دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب تفسير الحكم رقم 245 تاريخ 17/12/1986 في الدعوى رقم أساس 349 لعام 1986 بحيث يكون المدعى عليه ملزم بدفع ما يعادل مقدار مديونيته بالدينار الكويتي بالليرات السورية وفق السعر التشجيعي. وحيث ان محكمة الاستئناف المطعون بقرارها قضت برد طلب التفسير تأسيساً على ان المقصود بالتفسير هو إيضاح ما غمض بالحكم من نقاط تتطلب استجلاء دون ان يؤدي التفسير إلى تغير في مضمون الحكم أو تعديله عن طريق التفسير حفاظا على الحجية التي تتصف بها الأحكام القضائية. وحيث ان المادة 217 أصول محاكمات تنص الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري على هذا الحكم القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. وحيث ان المستفاد من هذا النص ان الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذي يفسره ويسري عليه القواعد العامة بالطعن أما الحكم المتضمن رد التفسير فإن هذا الحكم لم يضف أي جديد للحكم وبالتالي فإن عدم الإضافة هذه تفيد بقاء الحكم على حاله أي مكتسبا الدرجة القطعية وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بالقرار 57 تاريخ 27/2/1958 المنشور في قانون أصول المحاكمات توزيع أديب استانبولي . وحيث أنه مادام الحال كذلك يكون الطعن غير مقبول شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الطعن شكلاً.