الإحالة إلى مجلس التأديب واجبةٌ للفصل في المسؤولية المسلكية للموظف، ولا يَحول قرارُ منع المحاكمة الجزائية دون نظر الجهة التأديبية في المخالفة المنسوبة إليه.
لابد من اجالة الموظف الى مجلس التأديب لينظر في امره مسلكيا ولو صدر عن قاضب التحقيق قرار منع محاكمته من الجرم المعزو اليه ( تزوير ) .