• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إحالة الموظف إلى مجلس التأديب واجبة ولو صدر قرار بمنع محاكمته جزائياً عن الفعل المسند إليه

الإحالة إلى مجلس التأديب واجبةٌ للفصل في المسؤولية المسلكية للموظف، ولا يَحول قرارُ منع المحاكمة الجزائية دون نظر الجهة التأديبية في المخالفة المنسوبة إليه.

نص الاجتهاد

لابد من اجالة الموظف الى مجلس التأديب لينظر في امره مسلكيا ولو صدر عن قاضب التحقيق قرار منع محاكمته من الجرم المعزو اليه ( تزوير ) .