• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع يد الإدارة على العقار دون استملاكه أصولاً يعد اعتداءً على حق الملكية ويُقدَّر التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية أمام القضاء الإداري

إذا استولت الإدارة على عقارٍ أو وضعت يدها عليه دون اتباع إجراءات الاستملاك القانونية، عُدّ ذلك اعتداءً على حق الملكية يوجب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، ويختص القضاء الإداري بالفصل في تقدير هذا التعويض.

نص الاجتهاد

وضع يد الإدارة على العقار دون استملاكه أصولاً يجعل من هذا الوضع اعتداء على حق الملكية فينعقد الاختصاص للقضاء الإداري لرؤية النزاع حول تقدير التعويض ويتم جبر هذا التعويض ويتم جبر هذا التعويض وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية