إذا استولت الإدارة على عقارٍ أو وضعت يدها عليه دون اتباع إجراءات الاستملاك القانونية، عُدّ ذلك اعتداءً على حق الملكية يوجب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، ويختص القضاء الإداري بالفصل في تقدير هذا التعويض.
وضع يد الإدارة على العقار دون استملاكه أصولاً يجعل من هذا الوضع اعتداء على حق الملكية فينعقد الاختصاص للقضاء الإداري لرؤية النزاع حول تقدير التعويض ويتم جبر هذا التعويض ويتم جبر هذا التعويض وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية