• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استملاك جزء من العقار يضفي المشروعية على يد الإدارة ويجعل تقدير قيمته من اختصاص لجان الاستملاك

استملاك جزء من العقار يترتب عليه خروج المطالبة بقيمته عن اختصاص القضاء العادي، لأن تقدير التعويض أو القيمة من اختصاص لجان الاستملاك وفق قانون الاستملاك، كما أن أثر الاستملاك يجعل يد الإدارة على الجزء المستملك مشروعة لا اعتداء فيها.

نص الاجتهاد

صدور مرسوم باستملاك جزء من العقار يجعل وضع الإدارة يدها على هذا الجزء متسماً بالمشروعية وعدم الاعتداء .تسري أحكام المرسوم التشريعي 20 لعام 1983 (قانون الاستملاك) على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره (م44 منه)، وهذه مسألة من النظام العام ويمكن إثارتها في جميع مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. إن استملاك جزء من عقار يجعل المطالبة بقيمة هذا الجزء يخرج عن اختصاص القضاء العادي لأنه أصبح بموجب حكم المادة 23 وما يليها من قانون الاستملاك من اختصاص لجان الاستملاك المنصوص عليها في القانون المذكور