إذا نشأت مسؤولية المتبوع والتابع عن ضررٍ متولدٍ عن جريمة، جاز مساءلتهما بالتضامن مدنياً عن التعويض. غير أن دعوى المتبوع على تابعه بالرجوع عليه تُعدّ دعوى مدنية مستقلة يخرج نظرها عن اختصاص القضاء الجزائي.
ان العلاقة بين التابع والمتبوع علاقة عقدية يسألان معا بالتضامن عن الأضرار المتولدة عن الجريمة أما دعوى المتبوع على التابع فتشكل دعوى مدنية مستقلة لا اختصاص للقضاء الجزائي بنظرها