• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العلاقة بين التابع والمتبوع علاقة عقدية يسألان معا بالتضامن عن الأضرار المتولدة عن الجريمة أما دعوى المتبوع على التابع فتشكل دعوى مدنية

إذا نشأت مسؤولية المتبوع والتابع عن ضررٍ متولدٍ عن جريمة، جاز مساءلتهما بالتضامن مدنياً عن التعويض. غير أن دعوى المتبوع على تابعه بالرجوع عليه تُعدّ دعوى مدنية مستقلة يخرج نظرها عن اختصاص القضاء الجزائي.

نص الاجتهاد

ان العلاقة بين التابع والمتبوع علاقة عقدية يسألان معا بالتضامن عن الأضرار المتولدة عن الجريمة أما دعوى المتبوع على التابع فتشكل دعوى مدنية مستقلة لا اختصاص للقضاء الجزائي بنظرها