• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام دعوى المخاصمة على الخصم الذي صدر الحكم محل المخاصمة لصالحه أو بمواجهته، وإلا حكم بعدم قبولها شكلاً

دعوى المخاصمة ذات طبيعة وإجراءات خاصة، ويجب لقبولها شكلاً أن تُقام على الخصم المستفيد من الحكم المطعون فيه أو الموجّه إليه، وأن تتوافر شروط القبول الشكلي المنصوص عليها قانوناً؛ فإذا انعدم هذا التوجيه أو تخلفت الشروط وجب رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم اقامة دعوى المخاصمة على الخصم الذي صدر الحكم محل المخاصمة لصالحه أو بمواجهته يوجب عدم قبول الدعوى شكلاً. ولا يقوم مقام هذا الادعاء طلب دعوة الأطراف أصحاب العلاقة إن كان ثمة مقتضى له لأن الدعوى ترى بالصفة الولائية. المناقشة: في الشكل: حيث أن القرارين المطلوب ابطالهما هما: القرار 246/ت تاريخ 31/5/1988 القاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف الصادر عن رئيس التنفيذ المدني في حلب بتاريخ 12/5/1988 المتضمن اعتبار المتدخل محمد مستأجراً للفرن موضوع التدخل. والقرار الثاني رقم 286/ت تاريخ 23/6/1988 القاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف الصادر عن رئيس التنفيذ في حلب بتاريخ 21/5/1988 المتضمن اعتبار المتدخل عبود مستأجراً أصلياً للعقارين موضوع الملف. وحيث أن المدعي طالب المخاصمة يطلب ابطال التصرف والقرارين المنوه عنهما آنفاً. وحيث أن القرار الأول رقم 226/ت تاريخ 31/5/1988 صادر لمصلحة المتدخل محمد إذ اعتبره مستأجراً للفرن موضوع التدخل، والقرار الثاني رقم 286/ت تاريخ 23/6/1988 صادر لمصلحة المتدخل عبود، إذ اعتبره مستأجراً أصلياً للعقارين موضوع الملف. وحيث أن دعوى المخاصمة لا تقبل شكلاً إذا لم تقم على الخصم الذي صدر الحكم محل المخاصمة لصالحه أو بمواجهته. إذا كانت دعوى المخاصمة تهدف إلى ابطال الحكم المنوه عنه اعمالاً لنص المادة/495/أصول محاكمات على ما هو اجتهاد هذه المحكمة في الحكم رقم 2154 وتاريخ 5/12/1987. وحيث أن طالب المخاصمة أقام دعواه على قضاة محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب الذين أصدروا القرارين محل المخاصمة، دون الخصمين اللذين صدر هذان القراران لصالحهما، وهما محمد علي وعبود الأمر الذي يوجب عدم قبول الدعوى شكلاً. وان طلب المدعي في البند الخامس من طلباته في الدعوى دعوة باقي الأطراف أصحاب العلاقة، إن كانت ثمة مقتضى له لأن الدعوى ترى بالصفة الولائية لا يقوم مقام الادعاء على هذه الأطراف. على ما هو اجتهاد هذه المحكمة في الحكمين رقم/9/تاريخ 20/5/1989 ورقم/28/تاريخ 13/3/1990. وحيث أن دعوى المدعي تغدو فاقدة لمبررات قبولها فيتعين ردها شكلاً. وحيث أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى ذات طبيعة خاصة وإجراءات خاصة، وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر القضايا والفصل فيها، إذ أحاطها القانون بضمانات تتصل بحماية القضاة من عبث الخصوم، لهذا فإنها ترى على مرحلتين، حيث تقوم المحكمة في المرحلة الأولى بالتحقق من توافر الشروط التي تجيز قبول الدعوى شكلاً كما تنص المادة 492 أصول محاكمات في فقرتها الثانية، حتى إذا وجدت بأن الأسباب التي تقوم عليها دعوى المخاصمة تصلح أساساً لجواز قبولها شكلاً تقرر قبول الدعوى شكلاً وتحدد جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه (المادة 493 أصول محاكمات) وفي حال عدم توافر الأسباب التي تجيز قبول الدعوى شكلاً فإن المحكمة تقضي برد الدعوى. وحيث أنه طالما أن دعوى طالب المخاصمة غير مقبولة شكلاً ويتعين ردها فيتعين كذلك رد طلب التدخل المقدم من طالب التدخل محمد علي. لهذا تقرر بالاجماع رد الدعوى شكلاً.