إذا نصّ القانون على أن الأحكام الصادرة في تطبيقه مبرمة، امتنع الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، بما في ذلك النقض، ويتعيّن ردّ الطعن شكلاً.
أن الاحكام التي تصدر وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13لعام 1974 انما تصدر مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والطعن فيها بالنقض جدير بالرد شكلا