إبراء الذمة من الغرامة الناتجة عن جنحة الإهمال، متى كانت هذه الغرامة قد روعِي فيها الضرر المدني وشملت جبره، يمنع المطالبة بتعويض لاحق عن ذات الضرر لانتفاء المقتضي القانوني له.
أن تسديد المدعى عليه بجنحة الاهمال المنصوص عنها في الفقرة أ من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية الغرامة الناتجة عن الاهمال والشاملة للضرر اللاحق بالجهة المدعية يزيل الضرر بتمامه ولا مجال بعد ذلك لأي تعويض