• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بتقدير محكمة الموضوع لتفسير أقوال الخصوم أو لعدم إجراء الخبرة لا يشكل سبباً للمخاصمة ما لم ينطو على خطأ مهني جسيم

دعوى المخاصمة لا تُقبل لمجرد الخطأ في التقدير أو في استخلاص الوقائع أو في الإجراءات الشكلية غير الجوهرية، ولا تقوم إلا إذا كان الخطأ مهنياً جسيماً فاحشاً لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً. كما أن ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع من وزن البينات وتفسير الأقوال لا يشكّل سبباً للمخاصمة ما لم يقترن ب...

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن تنازل الحاضنة عن حضانة المحضون لا يحرمها من حق الحضانة ولها أن تعود للمطالبة بها متى شاءت أو أرادت المناقشة: النظر في الدعوى : أولا – في السبب الأول المتعلق بعدم إرسال الملف إلى النيابة العامة : تنص المادة /123/من ق.أ المحاكمات على أنه يجوز للنيابة أن تتدخل في القضايا المتعلقة بإدارة عامة أو بالأحوال الشخصية وبعديمي الأهلية وناقضيها والغائبين بالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة وفي تعيين المرجع.إلخ . وتنص المادة 257 على أن يودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة في الأحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها هذا التدخل وحيث أنه وإن كانت هذه الدعوى متعلقة بالأحوال الشخصية فإن عدم إيداع الملف إلى النيابة العامة إذا كان خطأ فإنه لا يرقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم طالما أن النيابة العامة لم تكن التي أقامت الدعوى ولم تتدخل فيها وطالما أن تدخلها هذا ليس إلزاميا كما هو الحال في دعاوي الجنسية التي توجب المادة /122/ أصول على النيابة العامة التدخل فيها يغدو السبب الأول من أسباب المخاصمة في غير محلهثانياً – في السبب الثاني المتعلق بتنحي القاضي السيد غالب (.) عن الدعوى : حيث أنه يتضح من وثائق الدعوى بأن القاضي السيد غالب الشيبة تلقى من طالب المخاصمة إنذاراً بواسطة الكاتب بالعدل بعدم النظر في الدعوى فأرسل كتاباً إلى محكمة الاستئناف يطلب فيه الإذن له بالتنحي فكلف القاضي الشرعي الخامس السيد محسن (.) من قبل القاضي الشرعي الأول بالنظر فيها/الوثيقة رقم/7//. ولما كانت المادة /176/ من ق.أ المحاكمات تنص على أنه إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد يعرض القاضي أسباب التنحي على المحكمة التي هي أعلى منه لتأذن له بالتنحي عن رد طلب الدعوى . وكان القاضي الشرعي الأول بدمشق يعتبر رئيس المحكمة الأعلى من القاضي الذي طلب التنحي فإن تكليفه للقاضي السيد محسن (.) بالنظر في الدعوى إذا كان خاطئاً على سبيل الفرض فلا يرقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم ويغدو هذا السبب في غير محله أيضاً مع التنويه بأن الاجتهاد استقر على أن توزيع العمل بين غرف المحكمة الواحدة بموجب قرار وزير العدل هو توزيع إداري ثالثاً في السبب الثالث المتعلق بالغيوب الشكلية: التي يدعي طالب المخاصمة وجودها في حكم المحكمة الشرعية الذي صدقته الهيئة المخاصمة (الوثيقة رقم 2). حيث أنه طالما أن القاضي الشرعي الخامس السيد محسن (.) قد كيف برؤية الدعوى وطالما أن الدعوى مسجلة في سجل أساس المحكمة الشرعية الثالثة فمن الطبيعي أن تبقى الدعوى على قيود تلك المحكمة وأن تنظر فيها القاضي السيد الخطيب رغم وجود قاضي المحكمة الأصيل الذي تنحى عن النظر فيها . وحيث أنه وإن كانت مقدمة الحكم تتضمن فقط اسم المدعي السيد أنور (.) والمدعى عليها فاتن (.) وهما طرفا دعوى التظلم المقامة من المدعي أنور (.) والتي تم توحيدها مع الدعوى المقامة من المدعية فاطمة الزهراء (.) جنة الطفلة فقد وردت أسماء باقي أطراف الدعوى في الصفحة الأولى من الحكم من خلال استعراض وقائع الدعوى ومناقشة دفوع الطرفين . وحيث أنه بالنسبة للحك والتشطيب والتحشية في حكم المحكمة الشرعية فإنه فضلاً عن أن المدعي طالب المخاصمة لم يبين مواضع الحك والتشطيب فإنه ليس في الحكم المذكور شيء من ذلك سوى كلمة واحدة كتبت على الهامش تصحيحاً للرقم الوارد في الفقرة (الرابعة من منطوقه والمتعلقة بأتعاب المحاماة وقد تم توثيقها بالتوقيع تحتها أصولاً ص/3/ . وعليه فإن جميع ما ورد تحت عنوان هذا السبب من أسباب المخاصمة في غير محله ويتعين رده .رابعاً – في السبب الرابع المتعلق بالبيانات : التي لم يتضمنها الحكم وعدم البت في الطعن بالقرار المتضمن توحيد دعوى التظلم من قرار تسليم الطفلة لوالدتها مع الدعوى المنظورة أمام المحكمة الشرعية الثالثة . حيث أن طالب المخاصمة لم يبين البيانات التي أغفلها الحكم وهذه المحكمة لم تلاحظ أي نقص في البيانات المطلوب توفرها في الأحكام فيغدو ما جاء في هذا السبب من هذه الجهة مفتقراً إلى ما يؤيده . وحيث أن عدم البت بالطعن المشار إليه في هذا السبب لا يصلح سبب للمخاصمة على ما هو مبين في السادة 486 من ق.أ المحاكمات وبإمكان المدعي تقديم طلب إلى الهيئة التي فصلت في الطعن لاستدراك هما النقص قياساً على حالة الذهول عن الفصل في بعض الطلبات الموضوعية وفق أحكام المادة 218 أصول محاكمات خامساً – في السبب الخامس المتعلق بأحكام المادة/139/ أحوال شخصية وعدم أهنية الأم للحضانة وتنازلها عنها : حيث أن الفقرة الثالثة المادة /139/ أحوال شخصية المنوه عنها تنص على أن للحاضن أما كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير وعلى القاضي أن يثير هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما بوثيقة من أمانة السجل المدني. ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة. أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم . وحيث أنه على فرض أن المقصود بعبارة (( للحاضن )) الأم أو الجدة الموجود الصفير في حضانتها فإن تفسير هذه العبارة تفسير آخر يختلف عن تفسير المدعي المخاصم لها يدخل في حق القاضي في تفسير النصوص واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة وهنا يخرج عن أسباب المخاصمة المنصوص عنها في المادة /486/ أصول محاكمات . وحيث أن تكليف المدعي من قبل المحكمة لإثبات عدم أهلية الأم والجدة لأم لحضانة الطفلة أو تكليفهما بالتسلسل حسبما يرى طالب المخاصمة فإن ذلك بالتفسير والتقدير ولا يدخل أيضاً في الأسباب المنصوص عنها في المادة /486/ أصول محاكمات . وحيث أن تنازل الحاضن عن الحضانة لا يحرمها منها ولها أن تعود للمطالبة بها على ما هو قضاء النقض فيعدو هذا السبب في غير محله أيضاً . سادساً . – في السبب السادس المتعلق بعدم صحة الخصومة في القرار الولائي الصادر عن القاضي الشرعي الأول : حيث أن المحكمة الشرعية ردت على دفع طالب المخاصمة من هذه الجهة بأن الابنة هي في متناول يده وتحت ولايته وأنه هو الذي عهد إلى والدته بحضانتها . وحيث أنه إذا كانت الهيئة المخاصمة قد أخطأت في هذا الاستخلاص وعلى سبيل الفرض فإن ذلك لا يرقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم سابعاً – في السبب السابع المتعلق بإقرار الأم بمطالب والدتها طالبة الحضانة و دفوعها وعدم ادعائها مجدداً بطلب الحضانة وعدم دفع رسومها وعدم صلاحية مكان إقامتها للحضانة : وحيث أن الأم فاتن (.) هي التي طلبت من القاضي الشرعي الأول تسليمها ابنتها وقد صدر القرار بإجابتها إلى طالبها استناداً لأحكام المادة 1391 ف 3 أحوال شخصية ثم تقرر توحيد دعوى التنظيم من هذا القرار التي أقامتها طالب المخاصمة مع الدعوى التي أقامتها جدة الطفلة لأمها فاطمة زهراء (.) مطالبة بحضانة الطفلة وبذلك فإن الأم فاتن تكون طرفاً أصلياً في هذه الدعوى وإذا كانت قد تبنت مطالب والدتها فإن ذلك لا يعني أنها تنازلت عن المطالبة الحضانة بدليل أنها استمرت في مذكراتها تطالب بهذه الحضانة كما جاء في طلب المخاصمة . وحيث أنه على فرض أن تبني الأم فاتن لمطالب والدتها يعتبر تنازلاً عن المطالبة بالحضانة فإن تفسير المحكمة هذا التبني لتلك لمطالب تفسيراً آخر يختلف عن تفسير طالب المخاصمة له لا يدخل في شمول أسباب المخاصمة المنصوص عنها في المادة /486/ أصول محاكمات . وحيث أن مطالبة المدعية بمسكن لها وللمحضونة لا يعني عدم توفر مسكن لديها صالح لتربية المحضونة .وحيث أن جميع ما ورد في السبب لا يصلح أساساً لقبول دعوى المخاصمة فيتعين رده .ثامنا – في السبين الثامن والتاسع المتعلقين بفصل الدعوى قبل إجراء الخبرة الطبية والحكم بالعلم الشخصي : وحيث أن إجراء الخبرة أمر يعود لمحكمة الموضوع التي تقدر ما إذا كان الفصل في نقطة جوهرية يحتاج إلى خيرة أم لا . وطالما أن المحكمة استخلصت من كون طالبة الحضانة موظفة في مؤسسة عامة لدى الدولة عدمإصابتها بمرض عقلي أو هستيري يحول دون حضانتها لابنتها فإن ذلك لا يدخل في شمول أسباب المخاصمة المذكورة في المادة /486/ أصول محاكمات ولا يعتبر ذلك من قبيل لحكم بالعلم الشخصي لأن سلامة العقل شرط أساسي لتولي الوظيفة في الدولة وهذا أمر منصوص عنه في القانون المادة 11 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الفقرة ه التي تشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف سلامته من الأمراض ذات العدوى ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سبعين فيها ذلك لأن عدم سلامة العقل من العاهات التي تمنع الطفل من القيام بالوظيفة. وحيث أن المدعي لم يقدم للمحكمة أي وثيقة أو دليل يشير إلى إصابة طالبة الحضانة بمرض عقلي أو نفسي أو هستيري يبرر إجراء الخبرة الصبية فعدو ما جاء في هذين السبين في غير محلهتاسعا – في السبب العاشر المتعلق بوجوب تكليف الموظفة إثبات تأمين الرعاية للقاصر أثناء غيابها : حيث أن الهيئة المخاصمة انتهت إلى أن كون المطعون ضدها الأم فاتن (.) موظفة لا يحرمها من حق الحضانة طالما أنها تؤمن رعاية الطفلة المحضونة بواسطة والدتها جدة الطفلة لأمها التي تقيم معها في نفس المنزل وطالما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه رأت أن مصلحة المحضونة في بقائها لدى والدها ما دامت قادرة على القيام برعايتها والعناية بها وأنه لا يوجد سبب يوجب إسقاط حضانتها لابنتها ، وحيث انه إذا كان خاطئاً ما استخلصته المحكمة الشرعية وأيدها فيه الهيئة المخاصمة فإن ذلك لا يرق إلى مستوى الخطأ الجسيم على فرض وجود خطأ خاصة وأن الحضانة من حق الجدة لأم بعد الأم مباشرة فإذا كانت هذه الجدة هي التي سترعى الطفلة في غياب أمها في الوظيفة فإن الرعاية تكون متوفرة وهذا السبب ليس في محله أيضاً . عاشراً – في السبب الحادي عشر المتعلق بالحكم بإلزام المدعى ووالدته معاً بتسليم الطفلة رغم ثبوت وجودها لدى والدتها وإقامتها معها في دارها المستقلة عن داره : حيث أن المحكمة الشرعية أوضحت في حكمها بان وجود الابنة في حضانة والدة المدعي الذي تظلم من القرار الولائي الصادر عن القاضي الشرعي الأول بإزامه بتسليم الابنة فوراً إلى المدعية فاتن (.) بأن الابنة في حضانة والدته وليست في حضانته لا ينال من صحة القرار الولائي المذكور على اعتبار أن الابنة هي في متناول يده وتحت ولاينه وأنه هو الذي عهد إلى والدته بحضانتها . وحيث أنه إذا لم يكن تسليم الطفلة لوالدة المدعي بموجب حكم محكمة أو تكليف من قبل أي جهة قضائية أو غير قضائية إنما كان بتكليف منه هو ووالدته مسئولة عن الطفلة تجاهه هو فإن صدور الحكم بإلزامه هو ووالدته بتسليم الطفلة إذا كان خاطئا فإن ذلك لا يرق إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم أيضا ويغدو هذا السبب في غير محيه والحالة هذه حادي عشر – في السبب الثاني عشر المتعلق بلزوم تسليم الصغير إلى الحاصنة المتبرعة إذا كان له مال وإغفال الرد على هذه الناحية : وحيث أن الشرط الأساسي لأفضلية الحاضنة المتبرعة هو وجود مال لدى المحضون (البند الأخير من المادة /390/ من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا بدلالة المادة 305 من ق. الأحوال الشخصية ). وحيث أن طالب المخاصمة لم يقدم أي دليل للمحكمة الشرعية على وجود مال لدى المحضونة وكل ما أورده في هذا الشأن هو القول في إحدى مذكراته بوجود مال مكون مما وردها من هدايا في بعض المناسبات دون أن يبين ما هو هذا المال ومقداره الأمر الذي يجعل هذا الدفع جدي فإذا كانت الهيئة المخاصمة قد التفتت عن هذا الدفع فإن ذلك لا يشكل خطأ مهنياً خاصة وأن المال المقصود في المادة /390/ المنوه عنها هو غير الهدايا المنوه عنها بطلب طالب المخاصمة هذا على فرض وجود مثل هذه الهداياثاني عشر – في السبب الثالث عشر المتعلق بعدم البت في السبب العاشر من الطعن المتعلق بالطلب العارض المتضمن الاعتراض على القرار الولائي الصادر عن القاضي الشرعي الأول لمخالفته المادة /148/ أصول شخصية لثبوت وجود الطفلة لدى الجهة لأب وعدم معارضة المدة المذكورة في الإراءة . حيث أن الشق الأول من هذا السبب هو نفس السبب الرابع من أسباب المخاصمة في الشق الأخير منه وقد تم بحثه سابقاً أما بالنسبة لعدم معارضة الجدة لأب في الإراءة فإن هذا الأمر لم يكن موضع طالب من طالبتي الحضانة وإنما كان موضوع الدعوى هذا طلب الحضانة وأجرتها فقط فيغدو التفات المحكمة عن هذا الطلب بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم ثالث عشر – في السبب الرابع عشر المتعلق بالحكم بدون طلب وبأكثر من مطلب الدعوى وأن الأم فاتن مدخلة وليست متدخلة وأنها ليست مدعية وتبنت بصفتها مدخلة مطالبة ودفوع والدتها المدعية التي طلبت الحكم لها بحضانة الطفلة وحكمت المحكمة بشخص أدخلته هي : حيث أنه وإن كانت الأم فاتن (.) قد أدخلت في الدعوى التي أقامتها والدها أمام المحكمة الشرعية مطالبة فيها بحضانة الطفلة إلا أن فاتن المذكورة كانت قد طلبت من القاضي الشرعي الأول تسليمها الطفلة استناداً لأحكام الفقرة /3/ من المادة /139/ أحوال شخصية ولما أجابها لطلبها تظلم طالب المخاصمة من هذا القرار بدعوى أقامها أمام القاضي الشرعي على الأم فاتن ثم جرى توحيد هذه الدعوى مع الدعوى الأخرى التي أقامتها والدتها وتم إدخالها فيها قبل التوحيد ثم تابعت الدعوى طالبة حضانة ابنتها فهي إذن خصم أصلي في الدعوى الأولى الموحدة مع الدعوى التي أدخلت فيها والحكم لها بالحضانة ليس حكماً بدون طلب أو بأكثر مما طلبت ويغدو هذا السبب فير غير محله أيضاً . وحيث أن المشرع لم يشأ أن يجعل القاضي عرضة للمسؤولية عن جميع الأخطاء التي يرتكبها أثناء قيامه بمهام رسالتها إنما أجاز مخاصمته في حالات يحددها على سبيل الحصر ومنها الخطأ المهني الجسيم على الوجه المحدد في المادة /486/ أصول محاكمات . وحيث أن الخطأ المهني الجسيم هو الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة على ما هو اجتهاد هذه المحكمة في قرارات عديدة لها منها القرار رقم /6/ تاريخ 1965/6/21 وحيث أن هذا الوصف لا ينطبق على الأخطاء التي يتذرع بما طال المخاصمة فإنها لا تصلح أساساً لقبول دعوى المخاصمة فيتعين ردها شكلاً . لهذا وعملاً بالمدتين /494 486 من ق.أ المحاكمات تقرر بالإجماع : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً وإلقاء قرار وقف التنفيذ