• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقبل الاستئناف التبعي حتى قفل باب المرافعة ما لم يكن صاحبه قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً

الاستئناف التبعي جائز حتى قفل باب المرافعة، لكنه يسقط إذا ثبت تنازل صاحبه عنه صراحة أو دلالةً من سلوكه، كالرضوخ للحكم أو مباشرة تنفيذه أو طلب تصديقه.

نص الاجتهاد

لئن كان الاستئناف التبعي يظل مقبولاً حتى قفل باب المرافعة إلا ان ممارسة هذا الحق منوط بان لا يتنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمنا المناقشة: أسباب الطعن: 1 – الاستئناف التبعي الذي تقدم به الخصوم واعتمدته المحكمة يتناقض مع استئناف تبعي سابق مقدم من ذات الخصوم. 2 – الاستئناف التبعي الذي أخذت به المحكمة مستوجب الرد شكلاً لمخالفة نصوص المواد (232 و94 و95 و96 و97) أصول والمادتين (1 و19) من قانون الرسوم. 3 – قبلت المحكمة الاستئناف التبعي للخصوم رغم انهم رضخوا للحكم عن طريق طرحه لدى دائرة التنفيذ ومباشرة الإجراءات التنفيذية بحق الطاعن ورغم طلباتهم المتكررة بتصديق الحكم خلافا للمادة (219) أصول. المناقشة: حيث أنه بمقتضى المادة (231) أصول للمستأنف عليه ان يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على ان لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة. ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان الاستئناف التبعي لا يخضع للإجراءات والرسوم المتوجبة على الاستئناف الأصلي مما يستدعي رفض السبب الثامن أسباب الطعن. ومن حيث أنه بمقتضى المادة (221) أصول لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضى له بكل طلباته. ومن حيث أنه ولئن كان الاستئناف التبعي يظل مقبولاً حتى قفل باب المرافعة إلا ان ممارسة هذا الحق منوط بأن لا يتنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمنا «قرار نقض 692 لعام 1976)(1). ومن حيث ان البيان التنفيذي المؤرخ 30/11/1988 المبرز مع لائحة الاستئناف يشير إلى ان المطعون ضدهم وضعوا الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى موضع التنفيذ وبوشرت الإجراءات التنفيذية بحق الطاعن كما ان المطعون ضدهم طلبوا من محكمة الاستئناف تصديق الحكم المستأنف لأنه في محله القانوني ولا تنال منه المطاعن المثارة من المستأنف «مذكرة 20/12/1988» فضلا على ان المطعون ضدهم تقدموا باستئناف تبعي بتاريخ 2/5/1989 طالبين أن يشمل الحجز الاحتياطي جميع أموال المستأنف (الطاعن) المنقولة وغير المنقولة تأمينا لحقوق الجهة المستأنفة تبعياً ثم تقدموا باستئناف تبعي آخر مبرز بجلسة 14/11/1989 طالبين تجهيز البناء موضوع الدعوى بمصعد صالح لتخديم البناء حسب تقرير الخبرة الثلاثية اللاحق والمقدم بجلسة 7/11/1989. ومن حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أخذت بمطاليب الجهة المدعية وفق ما أوردته في استئنافها التبعي الثاني دون ان تلاحظ ما إذا كان طلبها تصديق الحكم المستأنف للحكم مما لا يجوز لهم معه التقدم بالاستئناف التبعي. ودون أن تبين رأيها فيما إذا كان الاستئناف التبعي الأول لا يخولهم حق التقدم باستئناف تبعي لاحق حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على ما تقرره محكمة الموضوع في هذا الشأن الأمر الذي يستدعي نقض الحكم المطعون فيه لسبق أوانه أخذا بالسبب التاسع من أسباب الطعن. ومن حيث ان النقض لما سلف يتيح للجهة الطاعنة إثارة بقية أسباب الطعن عند الاقتضاء. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي: 1 – نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه.