• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجو لأكثرية المحكمة التي لم تستمع للشهود المستمعين في جلسات سابقة أن تصدر قرارها في القضية لمخالفة ذلك للاجتهادات المستقرة لمحكمة

إذا تغيّرت هيئة المحكمة أو كان بعض قضاتها لم يسمعوا الشهود في الجلسات السابقة، وجب إعادة سماع الإجراءات الجوهرية كاملة قبل إصدار القرار، ولا يصح أن يصدر الحكم ممن لم يباشر سماع الشهادة بنفسه متى كانت هذه الشهادة مؤثرة في الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يجو لأكثرية المحكمة التي لم تستمع للشهود المستمعين في جلسات سابقة أن تصدر قرارها في القضية لمخالفة ذلك للاجتهادات المستقرة لمحكمة النقض باعتبار أن عليها أن تعيد الاجراءات كاملة