تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بتفسيره ابتداءً، ما لم يُستأنف أو يُمَيَّز الحكم؛ عندئذٍ تنتقل سلطة التفسير إلى المحكمة الاستئنافية أو التمييزية لارتفاع يد المحكمة السابقة عن الدعوى.
إن المحكمة التي أصدرت الحكم هي الصالحة مبدئيا لتفسيره إلا إذا استؤنف أو ميز الحكم فالصلاحية في التفسير تنتقل إلى المحكمة الاستئنافية أو التمييزية سواء فسخ أو نقض الحكم أو صدق وذلك بسبب ارتفاع يد المحكمة السابقة عن الدعوى