• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير الحكم يختص به مصدره ما لم يُستأنف أو يُميَّز فتنتقل الصلاحية إلى المحكمة الأعلى لارتفاع يد المحكمة السابقة عن الدعوى

تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بتفسيره ابتداءً، ما لم يُستأنف أو يُمَيَّز الحكم؛ عندئذٍ تنتقل سلطة التفسير إلى المحكمة الاستئنافية أو التمييزية لارتفاع يد المحكمة السابقة عن الدعوى.

نص الاجتهاد

إن المحكمة التي أصدرت الحكم هي الصالحة مبدئيا لتفسيره إلا إذا استؤنف أو ميز الحكم فالصلاحية في التفسير تنتقل إلى المحكمة الاستئنافية أو التمييزية سواء فسخ أو نقض الحكم أو صدق وذلك بسبب ارتفاع يد المحكمة السابقة عن الدعوى