• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يكن في القضية تنازع في الاختصاص بحيث لم تقم الدعوى إلا أمام مرجع قضائي في أحد الأمكنة المختصة الواردة في المادة 3 من قانون الأصول

الاختصاص المكاني ينعقد لأي مرجع يقع ضمن الأمكنة المختصة قانوناً، فإذا لم يثر تنازع في الاختصاص ولم تُرفع الدعوى إلا أمام مرجع واحد من هذه المراجع، فإن هذا المرجع يظل مختصاً ولا يؤثر ترتيب الأمكنة في المادة 3 على صحة اختصاصه.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن في القضية تنازع في الاختصاص بحيث لم تقم الدعوى إلا أمام مرجع قضائي في أحد الأمكنة المختصة الواردة في المادة 3 من قانون الأصول الجزائية فإن هذا المرجع يبقى مختصا ولا عبرة لترتيبه الوارد في المادة المذكورة