الأصل أن محكمة الموضوع الجزائية غير مقيّدة بطرق استدلال محددة، ولها أن تستغني عن الخبرة إذا وجدت في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين قناعتها.
أن القانون لم يحدد للمحاكم الجزائية طرقا ملزمة للاستدلال ولم يوجب عليها بتعيين خبراء لكشف أمور وضحت لديها ولها أن ترفض الخبرة أن رأت أنها في غنى عنها بما استخلصته من أدلة ثابتة لديها