السوري الذي يرتكب جرما على الأرض السورية يحاكم في سورية و لا يحول دون ذلك محاكمته نهائيا في الخارج وتنفيذ الحكم بحقهيجوز للمحكمة أن تحسم من العقوبة المحكوم بها العقوبة المنفذة في الخارج.
السوري الذي يرتكب جرما على الأرض السورية يحاكم في سورية و لا يحول دون ذلك محاكمته نهائيا في الخارج وتنفيذ الحكم بحقهيجوز للمحكمة أن تحسم من العقوبة المحكوم بها العقوبة المنفذة في الخارج.