• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السوري الذي يرتكب جرما على الأرض السورية يحاكم في سورية و لا يحول دون ذلك محاكمته نهائيا في الخارج وتنفيذ الحكم بحقهيجوز للمحكمة أن تحسم

السوري الذي يرتكب جرما على الأرض السورية يحاكم في سورية و لا يحول دون ذلك محاكمته نهائيا في الخارج وتنفيذ الحكم بحقهيجوز للمحكمة أن تحسم من العقوبة المحكوم بها العقوبة المنفذة في الخارج.

نص الاجتهاد

السوري الذي يرتكب جرما على الأرض السورية يحاكم في سورية و لا يحول دون ذلك محاكمته نهائيا في الخارج وتنفيذ الحكم بحقهيجوز للمحكمة أن تحسم من العقوبة المحكوم بها العقوبة المنفذة في الخارج.