• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التكليف بساعات عمل إضافية لا يكون إلا بصك رسمي صادر من مرجعه المختص ولا تعتبر من ساعات العمل الاضافية إلا ما كان منها ساعات عمل فعلية

إن التكليف بساعات عمل إضافية لا يكون إلا بصك رسمي صادر من مرجعه المختص ولا تعتبر من ساعات العمل الاضافية إلا ما كان منها ساعات عمل فعلية المناقشة: من حيث أن التكليف بساعات العمل الإضافي لا يكون إلا بصك رسمي صادر إليه من مرجعه المختص ولا تعتبر من ساعات العمل الإضافية إلا ما كان منها ساعات عمل فعلية و...

نص الاجتهاد

إن التكليف بساعات عمل إضافية لا يكون إلا بصك رسمي صادر من مرجعه المختص ولا تعتبر من ساعات العمل الاضافية إلا ما كان منها ساعات عمل فعلية المناقشة: من حيث أن التكليف بساعات العمل الإضافي لا يكون إلا بصك رسمي صادر إليه من مرجعه المختص ولا تعتبر من ساعات العمل الإضافية إلا ما كان منها ساعات عمل فعلية وإن عمل العامل زيادة عن الساعات المحددة لدوامه لا يكسبه الحق بتقاضي التعويض عنها ما لم يكن عمله تنفيذاً لتكليف رسمي، مما يجعل مطلب المدعي لهذه الجهة جديراً بالرفض لعدم إثبات التكليف بالساعات الإضافية.