• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز في أموال تراها كافية لتأمين الوفاء بالحق

يجوز للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز في أموال تراها كافية لتأمين الوفاء بالحق، وأن ترفع الحجز عن باقي الأموال إذا كان ذلك أدعى لتيسير تحصيل الحق للدائن.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على ان للمحكمة الحق بحصر نطاق الحجز بالأموال التي تقدر أنها كافية لتأمين وفاء الحق المدعى به وان ذلك منوط بتسهيل الاجراءات على الدائن للحصول على حقه بصورة أقصر وافضل المناقشة: أسباب الطعن: 1 – إن دائرة التنفيذ تختص بتنفيذ القرارات فلا يجوز لها التنفيذ بموجب صور لذلك تغدو الحجوز الواقعة على أموال الطاعن باطلة. 2 – إن الدائن اختار ضمان الأموال المحجوزة بموجب الضبط التنفيذي المؤرخ في 14/6/1989 ووقع عليه اشعاراً بالموافقة والرضا وأحيل هذا الضبط مع الاضبارة فليس له بعد الاختيار أو العدول. 3 – لا يجوز حجز مال المدين لدى الغير إلا عند معرفة رصيد الحساب وفي نهاية المدة التي يتوجب فيها معرفته والمحكمة لم تلحظ ذلك. 4 – إن الواقعات التي اعتمدتها المحكمة في تبديل مطرح الحجز الإحتياطي بداعي حقها في الاختيار غير مؤيدة بدليل قانوني. فعن مجمل أسباب الطعن: وحيث أن الطعن يهدف إلى تخطئة الحكم المطعون فيه الذي قضى بقصر الحجز الإحتياطي على أموال المدين لدى المصارف ورفعها عن الباقي بمقولة أن يد المحكمة غير مطلقة في اختيار المطرح الذي يتراءى لها. وحيث أن المادة /320/ فقرة /2/ تنص للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وان تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة. وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن للمحكمة الحق بحصر نطاق الحجز بالأموال التي تقدر انها كافية لتأمين وفاء الحق المدعى به وان ذلك منوط بتحصيل الاجراءات على الدائن للحصول على حقه بصورة أقصر وافضل (قرار 228 أساس 261 لعام 1971). وحيث أن الحجز على أموال الطاعن المدين لدى المصارف تيسير للدائن الحصول على حقه بصورة أفضل وأقصر من الحجز على الأموال التي تحتاج إلى اجراءات البيع الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه قد جاء موافقاً للأصول والقانون وأن أسباب الطعن لا تنال منه لخلوها من عوامل النقض. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.