يلزم لقبول الطعن شكلاً أن تُبيَّن هوية ممثل النيابة العامة الذي قدّمه في لائحة الطعن، فإذا خلت اللائحة من اسمه ترتب البطلان والرد الشكلي.
تقديم الطعن من ممثل النيابة العامة دون ذكر اسمه في لائحة الطعن يسبغ البطلان على اللائحة ويرد شكلا