• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات الظن لا تقبل الطعن بالنقض لأنها لا تفصل بموضوع الاختصاص وإن محكمة الجنح تملك تعديلها وذلك بالتخلي إذا رات أن الفعل هو جنائي الوصف

القرار الظني غير القاطع لا يقبل الطعن بالنقض ما دام لا يفصل نهائياً بموضوع الاختصاص، وللمحكمة الجزائية الأدنى أن تتخلى عن الدعوى إذا وجدت أن الوصف الصحيح للفعل هو الجنائي.

نص الاجتهاد

قرارات الظن لا تقبل الطعن بالنقض لأنها لا تفصل بموضوع الاختصاص وإن محكمة الجنح تملك تعديلها وذلك بالتخلي إذا رات أن الفعل هو جنائي الوصف