القرار الظني غير القاطع لا يقبل الطعن بالنقض ما دام لا يفصل نهائياً بموضوع الاختصاص، وللمحكمة الجزائية الأدنى أن تتخلى عن الدعوى إذا وجدت أن الوصف الصحيح للفعل هو الجنائي.
قرارات الظن لا تقبل الطعن بالنقض لأنها لا تفصل بموضوع الاختصاص وإن محكمة الجنح تملك تعديلها وذلك بالتخلي إذا رات أن الفعل هو جنائي الوصف