لا يكفي صدور القرار بالأكثرية بذاته، بل يجب أن يُظهر أنه تناول اعتراضات العضو المخالف ووازن بينها وبين رأي الأكثرية، لأن التسبيب الرديء أو الإغفال عن مناقشة الدفوع الجوهرية يعرّض القرار للنقض.
يجب أن تتولى الأكثرية مناقشة النقاط التي يثيرها العضو المخالف والرد عليها للتأكد من أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وإلا كان القرار عرضة للنقض