العقار الواقع ضمن منطقة أبنية محددة إدارياً يدخل في نطاق العقارات القابلة للملكية المطلقة وفق المادة 86 من القانون المدني، ويجوز إخراجه من الأميري إلى الملك متى استند ذلك إلى نص قانوني، دون اشتراط موافقة دائرة أملاك الدولة.
المادة 86 من القانون المدني عرّفت العقارات الملك بالعقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل مناطق الأبنية المحددة إدارياً. وهذا التعريف يشمل جميع العقارات بعد أن تدخل في هذه المناطق. وإخراج العقار من أميري إلى ملك بالاستناد إلى نص قانوني لا يتوقف على موافقة دائرة أملاك الدولة.