الاختصاص الجزائي ينعقد للقضاء العسكري متى كان المتهم مستخدماً في إحدى مصالح الجيش وكانت الواقعة المسندة إليه تدخل في نطاق اختصاصه الوظيفي أو الشخصي المحدد قانوناً.
أن أحكام القانون والاجتهاد تنص على أنه اذا كان المدعى عليه مستخدما في أحدى مصالح الجيش كان أمر الاختصاص بالنظر في الجرم المسند إليه يعود للقضاء العسكري