• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلاء السبيل كأصل بعد زوال أسباب التوقيف ووجوب تعليل رفض التخلية

إخلاء السبيل هو الأصل عند زوال موجبات التوقيف، ورفض طلب التخلية لا يكون صحيحاً إلا إذا جاء معللاً تعليلاً كافياً يبيّن سبب استمرار التوقيف.

نص الاجتهاد

«إخلاء السبيل هو الأصل متى زالت أسباب التوقيف، وعلى المحكمة أن تعلل قرارها تعليلاً كافياً عند رفض طلب التخلية.» قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية قرار 886 أساس 1024 تاريخ 9/5/1990.