لا يجوز للمحكمة رفض طلب سماع الشهود أو أي طلب تحقيق متعلق بهم إلا إذا كان الرفض مؤسساً على أسباب قانونية ومنطقية تبرره، وإلا عُدّ الرفض غير سليم.
«إن رفض طلبات التحقيق المتعلقة بسماع الشهود يجب أن يكون مبنياً على أسباب قانونية ومنطقية.» قرار محكمة النقض – أساس 733 قرار 804 تاريخ 10/5/1990.