• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تُقبل إلا عن عمل نهائي غير قابل للطعن بالطرق العادية، والقرار الإعدادي بإجراء خبرة فنية لا يصلح محلًا لها

لا تُسمع دعوى المخاصمة إلا ضد عمل قضائي متصف بالإبرام وغير قابل للطعن بالطرق العادية؛ والقرارات الإعدادية، ومنها القرار بإجراء خبرة فنية، لا تكتسب هذه الصفة وتبقى قابلة للرجوع عنها، فلا تقبل المخاصمة بشأنها.

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى المخاصمة إلا ضد عمل يتصف بالإبرام ولا يجوز الطعن فيه بالطرق العادية وعلى هذا فإن القرار الاعدادي بإجراء خبرة فنية لا يتصف بالإبرام ويمكن الرجوع عنه مما يجعل دعوى المخاصمة بشأنه مردودة شكلاً المناقشة: لما كانت دعوى المخاصمة قائمة على أساس أن قاضي التحقيق المخاصم قد أجرى خبرة أحادية في دعوى جزائية دفع أجرتها مبلغ (19) ألف ليرة سورية للخبير بمعزل عن المدعي. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى رد الدعوى شكلاً. ولما كان القرار موضوع المخاصمة هو قرار اعدادي بإجراء خبرة فنية وكان مثل هذا القرار من القرارات الاعدادية التي لا تتصف بالإبرام وإنما يمكن الرجوع عنها. هذا بالإضافة إلى أن نتيجتها غير نهائية بدليل أن القاضي المخاصم قد أجرى خبرة ثلاثية. ولما كانت الخبرة من الأمور الفنية التي يعود أمر تقديرها لمحكمة الأساس ولو أجريت أمام قاضي التحقيق. ولما كانت دعوى المخاصمة لا تسمع إلا ضد عمل يتصف بالإبرام ولا يجوز الطعن فيه بالطرق العادية. ولما كان القرار محل المخاصمة لا يتمتع بهذه الصفة الأمر الذي يجعل دعوى المخاصمة مردودة شكلاً. ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد سارت وفق هذا النهج ويكون حكمها في محله من حيث النتيجة ولو عينت جلسة علنية مباشرة للحكم بالدعوى مما يقتضي رفض الطعن. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع رفض الطعن موضوعاً.