يبقى للمدين حق الاعتراض على الإخطار التنفيذي حتى يوم تحصيل الدين متى كان التبليغ غير أصولي أو قامت لديه أسباب استثنائية حالت دون الاعتراض في الميعاد، ولرئيس التنفيذ تقدير المعذرة ووقف الإجراءات عند الحد الذي وصلت إليه. أمّا إنكار أصل الدين فيستوجب مراجعة المحكمة المختصة.
إذا بلغ الاخطار التنفيذي بشكل غير أصولي فإن للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين المناقشة: في الموضوع: حيث أن المنفذ عليه المدين أنكر الدين بافادته المؤرخة في 21/4/1990. وحيث أن الاخطار التنفيذي بلغ بشكل غير أصولي كما أنه إذا كان الاخطار صحيحاً فإن للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين لأسباب استثنائية أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين منه من قبل دائرة التنفيذ ولرئيس التنفيذ قبول المعذرة أو رفضها وله أن يوقف الإجراءات المتخذة عند الحد الذي وصلت إليه (ف3 مادة 470 أصول مدنية). وحيث أن انكار الدين يستوجب مراجعة المحكمة المختصة وحيث أن القرار المستأنف في محله القانوني. لذلك تقرر بالاتفاق رد الاستئناف موضوعاً.