لا يقبل الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة وفق أحكام القانون رقم 13 لعام 1974 متى كان القانون قد جعلها مبرمة وغير قابلة لهذا الطريق.
أن الحكم الصادر وفق أحكام القانون رقم 13 لعام 1974 لا يقبل الطعن بطريق النقض بداعي صدوره مبرما والطعن فيه يرد شكلا