يلزم لصحة الإدانة أن تتناول المحكمة أركان الجرم المسند إلى المتهم من خلال وقائع الدعوى وأدلتها، وأن ترد صراحةً على الطلبات الجوهرية المتعلقة بالأسباب المخففة التقديرية؛ وإلا كان الحكم معيباً بما يوجب النقض.
الاشارة في الحكم الى ارتكاب الطاعن جرما والحكم عليه بإدانته بجرم آخر دون مناقشة أركان هذا الجرم مناقشة مستمدة من واقعات الدعوى يوجب النقضعدم الرد على طلب الدفاع بمنح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية يوجب النقض