• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاشارة في الحكم الى ارتكاب الطاعن جرما والحكم عليه بإدانته بجرم آخر دون مناقشة أركان هذا الجرم مناقشة مستمدة من واقعات الدعوى يوجب

يلزم لصحة الإدانة أن تتناول المحكمة أركان الجرم المسند إلى المتهم من خلال وقائع الدعوى وأدلتها، وأن ترد صراحةً على الطلبات الجوهرية المتعلقة بالأسباب المخففة التقديرية؛ وإلا كان الحكم معيباً بما يوجب النقض.

نص الاجتهاد

الاشارة في الحكم الى ارتكاب الطاعن جرما والحكم عليه بإدانته بجرم آخر دون مناقشة أركان هذا الجرم مناقشة مستمدة من واقعات الدعوى يوجب النقضعدم الرد على طلب الدفاع بمنح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية يوجب النقض