تفسير العقود وتحديد إرادة المتعاقدين من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إذا كان ما انتهت إليه مستساغاً وله ما يحمله من أسباب.
تفسير العقود والوقوف على اراد المتعاقدين متروك تقديره لمحكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها لما انتهت إليه مستساغا ومحمولا لأي أسباب تكفي لحمل ما انتهت إليه