إذا وجّهت اليمين الحاسمة وحُلِفَت، فإن أثرها يحسم النزاع في الواقعة المقصودة ويُسقط حجية ما عداها من أدلة لإثبات خلافها.
إن حلف اليمين الحاسمة يعني التنازل عما عداها من البينات