لمحكمة الموضوع سلطة تقدير كفاية الأدلة والأوراق المقدمة طلبًا للحجز الاحتياطي، ويُعفى المواطن السعودي من التأمين المقرر عند طلب الحجز إذا كان من المخاطبين بأحكام اتفاقية الرياض القضائية التي تكفل التقاضي بلا ضمانة.
يعود لمحكمة الأساس تقدير مدى كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها طالب الحجز الاحتياطي لإقرار الحجز على اعتبار أن تقدير كفاية الأدلة التي يقدمها المدعي لإقرار الحجز أو رفضه يعود لقاضي الموضوع.إذا كان طالب الحجز سعودي الجنسية فإنه بموجب اتفاقية الرياض القضائية المنعقدة بين دول الجامعة العربية معفى من التأمين المنصوص عليه في المادة 11 من الأصول المدنية. إن المادة الثالثة من اتفاقية الرياض ضمنت لمواطني الدول الموقعة على الاتفاقية حق التقاضي أمام الهيئات القضائية داخل حدود كل منهما للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها دون أي ضمانة شخصية أو عينية