في حوادث القتل التي تُنسب أخطاءُ التابعين فيها إلى الدولة، يكفي ثبوت الوفاة لقيام الضرر المادي المحكوم به، ولا يُشترط إثبات ضررٍ مستقلّ. أما الضرر الأدبي فيُستحق للوارث مباشرةً متى وقع عليه، ولا يُعامل كحقٍ موروث عن المتوفى.
استقر الاجتهاد على تحميل الدولة نتيجة اخطاء تابعيها الضرر المادي في حوادث القتل يتحقق بمجرد فقدان المورث حياته دونما حاجة لإثبات وقوع الضرر اما الضرر الادبي فهو بما يقع على الوارث الذي يستحقه مباشرة لا انتقلا عن الميت