الاعتراض على الحجز الاحتياطي من المحجوز عليه لا يُقبل إلا بدعوى مستقلة تُقام خلال المهلة المحددة قانوناً من تاريخ تبليغه صورة قرار الحجز، وتقتصر الخصومة فيها على الحاجز والمحجوز عليه دون الغير.
للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تبليغه صورة قرار الحجز. إن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي تقدم من المحجوز عليه فهي دعوى اعتراض على الحجز الملقى على أمواله لعدم أحقية الحاجز بذلك أما دعوى الاستحقاق فترفع من شخص ليس طرفاً في الخصومة القائمة بين الحاجز والمحجوز عليه ، أما دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي فتقتصر على طرفي الدعوى الحاجز والمحجوز عليه