• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدين طلب قصر الحجز على القدر الكافي لوفاء الحق متى قدّر قاضي الموضوع توافر موجبات ذلك

للمدين حق طلب قصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الدين، ويعود لقاضي الموضوع سلطة تقدير مدى توافر موجبات هذا القصر ومقدار الكفاية.

نص الاجتهاد

للمدين الحق في المطالبة بقصر الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى بهأطلق المشرع يد قاضي الموضوع في تقدير مدى توافر موجبات قصر نطاق الحجز بما يكفي لوفاء الحق