للمدين حق طلب قصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الدين، ويعود لقاضي الموضوع سلطة تقدير مدى توافر موجبات هذا القصر ومقدار الكفاية.
للمدين الحق في المطالبة بقصر الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى بهأطلق المشرع يد قاضي الموضوع في تقدير مدى توافر موجبات قصر نطاق الحجز بما يكفي لوفاء الحق