• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة التمثيل والخصومة من النظام العام ويجوز إثارتها أمام محكمة النقض

صحة التمثيل والخصومة من النظام العام، ويجوز إثارة الدفع المتعلق بهما أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

صحة التمثيل والخصومة من النظام العام ويمكن أثارتها أمام محكمة النقض