صحة التمثيل والخصومة من النظام العام، ويجوز إثارة الدفع المتعلق بهما أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع.
صحة التمثيل والخصومة من النظام العام ويمكن أثارتها أمام محكمة النقض