• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبدل الأحوال الجوية في النقل البحري لا يعد قوة قاهرة

تبدّل الأحوال الجوية في النقل البحري من الأمور المعتادة والمتوقعة، ولا يُشكّل قوة قاهرة ما لم يقترن بظروف استثنائية تخرج عن المألوف وتستحيل معها المداومة على التنفيذ.

نص الاجتهاد

إن تبدل الاحوال الجوية من الأمور المعتادة في النقل البحري ولا تشكل قوة قاهرة