• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ تقدير المحكمة للقرارات الإعدادية ولا ترجيحها بعض الأدلة على بعض، ولا النقص في التسبيب متى صحّت النتيجة قانوناً

لا يُعدّ تقدير المحكمة للقرارات الإعدادية ولا ترجيحها بعض الأدلة على بعض، ولا النقص في التسبيب متى صحّت النتيجة قانوناً، خطأً مهنياً جسيماً ما دام الحكم قائماً على عناصر موجودة في الدعوى.

نص الاجتهاد

السير في القرار الاعدادي أو الرجوع عنه إنما هو من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها إلى المحكمة ولا تشكل خطأ مهنياً جسيماً طالما أن المحكمة استندت في حكمها إلى الأدلة الموجودة في الدعوى إنه ولئن كان القرار غير معلل تعليلاً كافياً إلا أنه متفق مع القانون من حيث النتيجة وهذا الاتجاه لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً واقتناع المحكمة بأدلة معينة دون أخرى لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً المناقشة: لما كانت الدعوى بالأصل قائمة على طلب تثبيت بيع العقارات موضوع الدعوى وكانت الهيئة المخاصمة قد انتهت إلى الحكم بوجود رهن دون البيع. ولما كان المدعي يقر باستدعاء المخاصمة أن عقد البيع قد نظم ولكن دون توقيع البائع عليه حسب قوله. وإذا كان المدعي في استدعاء دعوى المخاصمة يقول بأن البائع هو ابن المدعى عليه عبد الكريم ويطلب إثبات علم والده وموافقته على البيع ثم يقول بأن العلم من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة. ولما كان العلم وحده لا يكفي حسب تقدير المحكمة مصدرة الحكم التي اكتفت بالأدلة الماثلة أمامها في الدعوى خاصة أن المدعي قد ركز على العلم دون الموافقة وهذا يبقى أمراً موضوعياً تقدره المحكمة وإن كان فيه خطأ إلا أنه لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم المقصود في القانون. ولما كان العمل في الأرض والاستمرار فيها بشكل هادىء وعلني ومستمر لا يشكل دليلاً على البيع طالما أن المدعى عليه أقام دعوى فسخ الرهن مدعياً وقوع الرهن على الأرض لا البيع. هذا بالإضافة إلى أن السير في القرار الاعدادي أو الرجوع عنه إنما هي من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها إلى المحكمة ولا تشكل خطأ مهنياً جسيماً طالما أن المحكمة استندت في حكمها إلى الأدلة الموجودة في الدعوى. ولما كانت الهيئة المخاصمة قد استندت في حكمها إلى قناعتها بتأرجح أقوال الشهود حيث وجهت اليمين المتممة إلى المدعى عليه وهذا أمر متروك لمطلق قناعتها. ولما كان الحكم وإن لم يكن معللاً تعليلاً كافياً إلا أنه متفق مع القانون من حيث النتيجة وهذا الاتجاه لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً (قرار نقض 376/1984. وقرار مماثل برقع 2091/1986). ولما كان البيع في الأصل لم يكن موقتاً بسند وإنما الادعاء به قائم على البينة الشخصية ومن شخص لا يملك حق البيع (ابن المدعى عليه) فإن هذا الأمر يجب تفسيره في أضيق الحدود وان اقتناع المحكمة بأدلة معينة دون أخرى لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً (قرار نقض 263/1984). ولما كان على المدعي بيان أوجه المخاصمة وأدلة ومواطن الخطأ المهني الجسيم وإلا ردت الدعوى شكلاً. وكان المدعي لم يبين ذلك تفصيلاً في استدعاء دعواه لأن الخطأ العادي لا يكون أساساً لدعوى المخاصمة ولا بد من الخطأ المهني الجسيم. وكان الاجتهاد مستقراً على أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش وقبله الخطأ الفاضح (اجتهاد الهيئة العامة رقم/6/1965 ورقم 23/76). ولما كانت أسباب المخاصمة والحالة هذه بعيدة من أن تنال من هيبة الهيئة المخاصمة. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع رد الدعوى شكلاً.