إذا تعلق الأمر بحق من النظام العام، جاز للمحكمة أن تبحثه وتثيره في أي مرحلة من مراحل الدعوى دون تقيد بدفع الخصوم أو بمرحلة محددة من مراحل التقاضي.
أن حق الخصومة من النظام العام ويمكن أثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي