• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن حق الخصومة من النظام العام ويمكن أثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي

إذا تعلق الأمر بحق من النظام العام، جاز للمحكمة أن تبحثه وتثيره في أي مرحلة من مراحل الدعوى دون تقيد بدفع الخصوم أو بمرحلة محددة من مراحل التقاضي.

نص الاجتهاد

أن حق الخصومة من النظام العام ويمكن أثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي