إذا انصبّت الواقعة على سرقة السيارات، جاز وصفها بأنها من أعمال مقاومة النظام الاشتراكي متى قدّرتها محكمة الموضوع على هذا الأساس، وتُطبَّق عليها أحكام المادة 15/أ من قانون العقوبات.
إن جرائم سرقة السيارات ذات خطورة على المجتمع من الناحيتين الأمنية والاقتصادية نظرا لما تسببه من اضطراب في نفوس المواطنين ولذا فأن جنوح محكمة الموضوع الى اعتبار هذا الفعل من قبيل أعمال مقاومة النظام الاشتراكي وتطاله أحكام الفقرة آ من المادة15من قانون العقوبات يعتبر في محله