• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عقد زواج الشاكية على المتهم بموجب صك زواج رسمي ووقف التتبعات القانونية بحقه عملا بأحكام المادة 508 من قانون العقوبات لا يستفيد

الإعفاء من العقاب أو وقف التتبعات المقرر لسبب شخصي لا ينتج أثره إلا تجاه من توافر فيه سبب الإعفاء، ولا يستفيد منه الشركاء أو المتدخلون الآخرون ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إن عقد زواج الشاكية على المتهم بموجب صك زواج رسمي ووقف التتبعات القانونية بحقه عملا بأحكام المادة 508 من قانون العقوبات لا يستفيد من الفاعلين والمتدخلين الفرعيين وإن هذا الاعفاء من العقاب المبني على سبب شخصي لا يشمل غير صاحب هذه الحالة المناقشة: حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى فسردت ظروفها وناقشت أدلتها وإنتهت بما استمدته منها لقناعتها إلى تجريم الطاعن. بجناية الخطف بقصد ارتكاب الفجور بقاصر وارتكابه بفض بكارتها المنصوص عنها بالمادة 501 بدلالة المادة 498 من قإنون العقوبات وتشديد عقوبته لأجراء الفعل بالتعاقب عملاً بالمادة 497 – 247 والحكم عليه أيضاً بجرم حيازة سلاح حربي ودغم العقوبتين وتنفيذ الأشد . ومن حيث إن المحكمة أوردت كافة الدفوع المثارة وردت عليها ردا سليما وقإنونيا مستمدا من وقائع الدعوى وأدلتها ثم أعملت النص القإنوني وحددت العقوبة المناسبة فجاء قرارها جامعا موجباته القإنونية بما لا تنال منه أسباب الطعن المثارة سيما وإن عقد زواج الشاكية. على المتهم الملازم. بموجب صك زواج رسمي ووقف التتبعات القإنونية بحقه عملاً بأحكام المادة 508 من قإنون العقوبات لا ستفيد منه الفاعلين والمتدخلين الفرعيين .